الشيخ عزيز الله عطاردي
212
مسند الإمام الصادق ( ع )
أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال مع طلوع الفجر إن اللّه تعالى يقول : « إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار . 130 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوراء . 131 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته . 132 - عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام . 133 - عنه روى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة فقال إذا كان كذلك فقلت ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في